أجاز المشرع رفع الضريبة كليا أو جزئيا بحسب الاحوال ، لبعض الحالات مؤقتا لحين زوال الاسباب الموجبة لذلك وقد حصر تلك الحالات فى الأتى :-
- حالة اذا أصبح العقار معفيا وفقا للمادة (18) من القانون والسالف ذكرها بالسؤال السابق .
- حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا الى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كلة أو جزء منة .
- اذا أصبحت الأرض المستقة عن العقارات المبنية غير مستغلة .
تستحق الضريبة العقارية فى الأول من يناير من كل عام ، وتحصل على قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيه والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل فى ميعاد سداد القسط الأول.
الضريبة العقارية
المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، أما المستأجر فلا يعد - مكلفا بأداء الضريبة - وإنما يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه.
المكلف بأداء الضريبة
سيتم توجيه 25% من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات للصرف منها على التعليم والصحة، ويخصص نسبة 25% من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية.