الضريبة على الأطيان

الأحكام الرئيسية و المبادئ التي تحيط بضريبة الأطيان الزراعية من حيث تحديد وعائها و سعرها و الأطيان الخاضعة إلي آخر كل ما يتعلق بالربط و التحصيل قد عالجها كل من المرسوم الملكي بقانون رقم 53 لسنة 1935 و القانون رقم 113 / 1939

 

أولاً: التعريف بضريبة الاطيان الزراعية

- هي مبالغ من المال النقدي يفرض بنسبة 14% من القيمة الايجارية للفدان الواحد في السنة و يلتزم ممول المكلفه للأطيان الزراعية بسداده للدولة سنويا .

ثانياً : خصائص ضريبة الاطيان الزراعية

ضريبة عينية اكثر منها شخصية :

- فهي تعتمد كليا على القيمة الايجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم و التقدير دون أي خصم و هذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض انه في طريقه إلي التحقيق و تتمثل العينة في إنها ضريبة تستحق على الإيراد الذي تغله الأرض الزراعية كائنا ما كان مالكها أو واضع اليد عليها و لا مجال للبحث في ظروف المكلف بأدائها .

يتوافر في أحكام ربطها نوع من الشخصية :

- و هذا متمثل في قانون الإعفاء و التخفيف رقم 370 / 1953 الذي أعفى كل ممول لا تتجاوز ضريبة الأطيان المفروضة على أطيانه أربعة جنيهات .

- أما بالنسبة للممولين الذين تتجاوز الضريبة المربوطة على أطيانهم أربعة جنيهات في السنة ولا تزيد عن عشرين جنيها يتم خصم 4.60 ثم يتم حساب الضريبة تبعا للقانون السابق ذكره .

- و يتمثل أيضا في أحكام القانون 51 / 1973 الذي يعفى كل مالك أو حائز ( الفلاح ) لا تزيد جملة مساحة ما يملكه أو يحوزه من الأراضي الزراعية بكافة أنحاء الجمهورية عن ثلاثة أفدنه و لا مانع من أن نذكر التعريف الذي استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا أن الفلاح هو "الشخص الذي يكون مصدر دخله الرئيسي الزراعة "و لا مجال للبحث في ظروف بأدائها .

تقوم على التماثل :

- يتوافر في أن وعاءها يتحدد وفقا لدرجة خصوبة وجودة معدن الأرض الزراعية و بالتالي يكون هذا الإيراد العقاري متساويا و لهذا تتسم بأنها ضريبة توزع بمعنى انه لا ارتباط لها بقدر المساحة بل بدرجة التماثل في معدن و جودة و خصوبة الأرض .

 

land1

ضريبة ثابتة لمدة مناسبة :

- لأن من ضمن عضوية لجان التقسيم و التقدير المختصة بتقدير القيمة الايجارية السنوية اثنان من المزارعين أحدهما عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية الزراعية و يختارهما المحافظ .

تفرض على دخل و عائها الممولين :

- إذ تقدر القيمة الايجارية بمعرفة لجان التنظيم و التقدير و تظل هذه القيمة ثابته .

يعلمها الممول سلفا و لا تحتاج إلى إقرار منه :

- فالممولون يشتركون في تقدير وعائها و تنشر هذه التقديرات بعد اعتمادها نشرا محليا و نشرا عاما بالجريدة الرسمية .

مرتبطة ارتباطا وثيقا بضرائب و رسوم أخرى :

- فمن حيث وعائها فهو يتخذ أساسا لتحديد قيمة إيجار العقارات التي تستغلها الشركات العقارية أو المنشات الزراعية المتخذة شكل الشركات المساهمة , وكذلك هذه الايجارية تدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد, فضلا عن أن قيمة الضريبة القيمة تتخذ أساسا لتحديد بعض الضرائب الإضافية أو الرسوم .

لازالت تحتفظ بخاصية العمومية :

- بمعنى إنها تسرى في كافة أنحاء الإقليم مع تخصيص حصيلتها للمجالس المحلية .

ثالثاً : مجال و نطاق فرض ضريبة الاطيان الزراعية

- وفقا لاحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فرضت ضريبة الأطيان الزراعية بنسبة 14% من الإيجار السنوي للأراضي .

رابعاً: وعاء ضريبة الاطيان الزراعية و اسلوب تقديره

التعريف :- هي تلك القيمة الايجارية للفدان الواحد في السنة و المقدرة بمعرفة لجان التقسيم و التقدير بعد اعتماد قراراتها من المحافظ المختص .