الضريبة على الملاهى

أولاً: تعريف الضريبة و خصائصها

الخصائص:

ضريبة عامة : تفرض على جمهور المسارح و غيرها من محال الفرجة و أي مكان من أماكن الملاهي و العروض و الترفيهية الحفلات بنسب موحدة بمختلف الأماكن بجميع أنحاء الجمهورية .

ضريبة غير مباشرة : تفرض الضريبة على جمهور تلك الأماكن و يقتصر دور مستغلي تلك الأماكن كوسيط في تحصيل تلك الضريبة و توريدها للجهة المختصة .

وقتية : فرض الضريبة رهن تحقق الواقعة المنشأة لها، أي انه طالما هناك مجرد دخول أو تقاضى مقابل دخول من جمهور مرتادي العروض و الحفلات و الأماكن الخاضعة للضريبة فإن تحقيق فرض الضريبة اصبح قائما .

ضريبة نسبية : أي أنها تتحدد بنسب مختلفة حسب نوع العروض و الحفلات و الأماكن الخاضعة للضريبة عما إذا كانت ( سينما – مسرح – مدن ملاهي – أندية ليلية ) .

محلية مآلاً : أي أن حصيلة هذه الضريبة تئول على وحدات الإدارة المحلية.

وعاء الضريبة :

- مقابل دخول المسارح و غيرها من مجال الفرجة و أماكن الملاهي و العروض و الحفلات .

- مجرد الدخول الحر للأندية الليلية و الكازينوهات و الفنادق و العوامات متى قدمت بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو حفلات راقصة و مختلف العروض الترفيهية الأخرى و حفلات الشاي المصحوبة بموسيقى .

- المبالغ الزائدة و في أثمان المأكولات و المشروبات أو مقابل أي خدمة زائدة عن الأسعار المحددة لها أو أي زيادة في اجر الدخول المقررة باعتباره مقابل دخول مستتر .
 

إذا هناك نوعان من الدخول :

الدخول الفعلية : و يقصد به دخول المتفرج مكان العرض أو الحفل و اجتيازه للباب المخصص للدخول لمكان العرض سواء كان يحمل أو لا يحمل تذكرة و هناك تتحقق الواقعة المنشاة للضريبة .

الدخول الحكمية : و هو قيام المتفرج بشراء تذكرة و سداد قيمتها شاملا الضريبة إلا انه لم يحضر العرض و عليه تسدد الضريبة من قبل المستغل على أساس عدد التذاكر و ليس على أساس العدد الفعلي للمتفرجين .

ثانياً : إجراءات ربط و تقدير الضريبة

تتطلب عملية ربط و تقدير الضريبة اتخاذ الإجراءات التالية :

أولا: إجراءات ما قبل الربط و التقدير :

- تحديد نوعية الحفل أو العرض و مدى خضوعه للضريبة من عدمه .
- تحديد مقابل الدخول (وعاء الضريبة) .
- طبقا لنوع الحفل أو العرض .

Entertainment Tax

 

ثانيا: إجراءات الربط و التقدير :

- احتساب الضريبة المستحقة طبقا للوارد بيانه بالجدول المرفق بالقانون رقم (24) لسنة 1999م سيتم توضيحه لاحقا .
- إخطار المستغل بالضريبة المستحقة حتى نتمكن من إعداد التذاكر اللازمة و التي سيتم استخدامها .

ثالثا: إجراءات ما بعد الربط و التقدير :

- مراجعة الوارد بالاستمارتين (1، 2 ) ( سينما - مسرح - ملاهي ) للتأكد من تطابق مقابل الدخول بها و مراجعة صحة احتساب الضريبة المدونة باستمارة (2) ( سينما - مسرح - ملاهي ) و ذلك قبل الختم .
- ختم التذاكر و توقيع العامل الذي قام بختمها و كذا المراجع .
- قيد بيان التذاكر المختوم بالجريدة (3) ملاهي بالنسبة للحفلات المستديمة و الجريدة (4) ملاهى بالنسبة للحفلات الوقتية و ذلك بجانب الأصول و يتم توقيع كل من الكاتب والمراجع و رئيس قسم الربط .
- تسجيل مقدار ضريبة التذكرة بالجريدة بجانب الأصول و الخصوم سواء بالجريدة الخاصة بالحفلات المستديمة أو بالجريدة (4) الخاصة بالحفلات الوقتية .

الفئة الأولي : 5% من مقابل الدخول إلى :
- عروض الأفلام المصرية و الأفلام المنتجة إنتاجا مشتركا بين مصريين و أجانب و الفيلم الأجنبي الذي يعرض مع الفيلم المصري في عرض واحد على ألا يزيد الفيلم الأجنبي عن فيلم أجنبي واحد .
- عروض الأوبرا و البالية .
- عروض السيرك .
- حلقات الانزلاق .
- حفلات الأوركسترا السيمفوني و فرق الموسيقى العربية .

الفئة الثانية : 10% من مقابل الدخول إلى :
- عروض دور المسرح .
- حدائق الملاهي و الفرجة .
- الحفلات العامة في النوادي .
- حلقات الانزلاق .
- الألعاب الميكانيكية و الكهربائية .
- الألعاب السحرية و العاب الحواة .

الفئة الثالثة : 20% من مقابل الدخول إلى :
- عروض الأفلام الأجنبية .
- سباق السيارات و القوارب و الطيران و سباق الخيل و محال صيد الحمام .
- غير ما تقدم من الأماكن الواردة بالجدول المرفق بالقانون 24 لسنة 1999 و التي يباشر فيها أي نشاط ترفيهي أو للتسلية و قضاء الوقت .

الفئة الرابعة : 25% من مقابل الدخول إلى :
- عروض أفلام الفيديو على جمهور المشاهدين بمقابل أو نظير اشتراك .
- حفلات الشاي أو الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص و كذلك حفلات الموسيقى الآلية و الصوتية و كذلك دخول الأندية الليلية أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أوراقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى .

الفئة الخامسة : 30% من مقابل الدخول إلي :
- حفلات الديسكو و الحفلات الراقصة بمختلف أنواعها .

ثالثاً : الرسوم الإضافية الملحقة بضريبة الملاهي

ما هي الرسوم الإضافية ؟

- هي الرسوم المفروضة بقوانين خاصة على اجر الدخول المحددة للدور و المحال و الأماكن الخاضعة لضريبة الملاهي المفروضة على مقابل تذكرة الدخول و تؤدى مع الضريبة الأصلية المقررة على مقابل الدخول للمسارح و غيرها من محال الفرجة و في الملاهي و نفس المواعيد المقررة لها .

أنواع الرسوم الإضافية :

المدة التي يفرض خلالها الجهة التي يوؤل لها القيمة نوع الرسم م
طوال العام  الجمعيات و المؤسسات و الاتحادات المشهرة بقانون 32 سنة 1964  قرش صاغ  رسم البر الرسم الإضافي للأعمال الخيرية 1
طوال العام  صندوق التنمية الثقافية  قرش صاغ  رسم دعم السينما لتشجيع صناعة السينما 2
 لمدة شهر واحد في العام يحدد من قبل وزير الشئون الاجتماعية  الجمعية التعاونية لمكافحة الدرن    الرسم الإضافي للأعمال الخيرية الصحية مكافحة الدرن 3
طوال العام  صندوق خدمات الرعاية الاجتماعية و الصحية لأعضاء هيئة الشرطة  10 قروش إذا كانت قيمة التذكرة تقل عن جنيه و 20 قرش إذا قلت القيمة عن ذلك  رسم الشرطة 4
   المحافظة    الرسوم المحلية 5
         

ملاحظات :
- تعلى الرسوم السابقة في حالة استحقاقها على مقدار الضريبة يلزم المستغل بأداء تلك الرسوم مع الضريبة المستحقة في ذات المواعيد المحددة للدخول أي 24 ساعة من إقامة العرض أو الحفل .

- تفرض تلك الرسوم على كل فرد حيث هناك تذكرة تعطى حق الدخول لاكثر من فرد يضاف الرسم عليها على حسب عدد الأفراد المسموح لهم بالدخول .

- فرض رسم البر و دعم السينما على الالواج و البنوارات على أقصي عدد مسموح به في تلك الأماكن بغض النظر عن المتواجدين به فعلا أي إذا قطع الفرد تذكرة تسمح بدخول خمسة أفراد و حضر هذا الشخص بمفرده يفرض الرسم على الحد الأقصى أي خمسة قروش .

- لا يفرض رسم الشرطة على دور السينما التي تقوم بعرض الأفلام المصرية و كذا على الحفلات و الملاهي في حالة عدم فرض مقابل دخول لتلك الحفلات أو الأماكن أي أن الدخول إليها حرا بلا مقابل و يتم فرض الضريبة بحدها الأدنى .

رابعاً: إجراءات تحصيل الضريبة و توريدها و مواعيد سدادها

تحصيل الضريبة :

يتم تحصيل الضريبة على مرحلتين :

المرحلة الأولي : تحصيل الضريبة من الجمهور :
- و يتم ذلك عن طريق مستغلي الأماكن و العروض و الحفلات و ذلك على سبيل الأمانة لحين توريدها لجهة الربط و التحصيل .

المرحلة الثانية : تحصيل الضريبة من المستغلين :
إما عن تحصيل الضريبة من المستغلين فيتم بطريقتين :

- و يتم ذلك عن طريق أن يقوم المستغل أو من ينوب عنه بالتوجه في المواعيد المحددة من قبل القانون و هي ذات يوم الدخول أي أربعة و عشرون ساعة من بداية إقامة الحفل و يتم سداد الضريبة المستحقة و ملحقاتها من واقع البيانات الواردة باستمارة (6) سينما – مسرح-ملاهي حافظة توريد متحصلات ضريبية .

- وذلك عن طريق قيام المحصل بالمرور على المحال و الدور الواقعة في نطاق تكليفه و القيام بتحصيل الضريبة المستحقة على كل تذكرة منفصلة من دفتر التذاكر السابق ختمه بحسب كل فئة وذلك من واقع البيانات التي تتضمنها استمارة (6) سينما – مسرح – ملاهي .

يراعى في الطريقتين السابقتين أن يعطى المستغل عن المبالغ المحصلة منه كضريبة و رسوم إضافية إيصال دال على السداد (قسيمة 7 ضرائب عقارية ) موضحا بها ضريبة الملاهي و الرسوم الإضافية و اسم صاحب المحل و المحل و نوع الضريبة و تاريخ الحفلة .

أداء الضريبة :

- يلتزم المستغل بأداء الضريبة ذات يوم الدخول أي أربعة و عشرون ساعة من بداية إقامة الحفل أو العرض .
- كل من يتأخر عن سداد الضريبة في ذات المواعيد المقررة أو من يمتنع عن السداد يقوم المفتش بتحرير محضر مخالفة .
- و يلتزم المخالف بأداء الضريبة مع زيادة قدرها 10% من قيمة ما هو ملتزم بأدائه عن كل يوم تأخير بحد أقصي عشرة أيام .

توريد الضريبة :

- يقوم محصلو الضريبة في عواصم المحافظات بتوريد متحصلاتهم إلى خزائن المديريات و المحافظات في صباح اليوم التالي .
- محصلو الأقاليم يقومون بتوريد متحصلاتهم في نفس المواعيد المقررة لتوريد ضريبتي المباني و الأطيان الزراعية ( أي كل عشرة أيام ) .
- يتم مراجعة عملية التوريد عن طريق مراجعة الحوافظ ( 6 ) سينما – مسرح – ملاهي على دفاتر قسائم التحصيل على المدرج باليومية و حافظة التوريد .
- تقيد الضريبة يوميا بسجل متحصلات الضريبة ( سينما - مسرح - ملاهي ) كما يتم قيد الرسوم الإضافية الملحقة والدمغات أيضا .
- ثم يتم بعد عملية التوريد مراجعة علوم الخبر بمطابقة المبالغ الواردة بها و التي تم توريدها يراعى أن تتم عملية المطابقة المراجعة شهريا و أن تتم موافاة المصلحة في الأسبوع الأول من كل شهر بكشفين بالزيادة أو النقصان في متحصلات شهر بمقارنتها بالشهر المماثل في السنة السابقة فيجب فحص الأسباب و توضيح النتيجة .

الضمانات التي كفلها القانون لتحصيل ضريبة الملاهي :

إيداع التأمين :
- و هو خاص بالحفلات الوقتية فقط حيث الزم القانون مستغلي تلك الحفلات بإيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان أو شيك مقبول الدفع يساوى قيمة الضريبة على التذاكر التي تقدم لختمها على أساس كامل سعة المكان على أن تتم تسوية الضريبة المستحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إقامة العرض أو الحفل .

الرقابة الدائمة على ما يستحق أو ما يحصل من الضريبة :

العقوبات :
- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائتي جنية و لا تتجاوز ألفى جنية من لم يقم بالإخطار في الميعاد المقرر أو امتنع عن تقيم البيانات التي يطلبها العاملون المختصون أو أعطى بيانات غير صحيحة أو وزع تذاكر غير مختومة ...الخ - وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بأداء الضريبة المستحقة أو الباقي منها مع زيادة قدرها 10% من قيمة ما هو ملتزم بأدائه عن كل يوم تأخير بحد أقصى عشرة أيام .

خامساً : الإعفاء من الضريبة :

عروض الأشرطة السينمائية و التي يتم عرضها في قصور الثقافة و لا يزيد اجر دخولها عن جنية واحد :

شروط التمتع بالإعفاء :
- أن تكون العروض أشرطة سينما أو فيديو .
- أن يتم عرضها في قصور الثقافة (التابعة لوزارة الثقافة) .
- أن لا يزيد اجر الدخول عن جنية واحد .
- يجب أن تجتمع تلك الشروط معا حتى يتقرر الإعفاء .

العروض الفنية التي تقدمها الفرق التابعة للدولة و التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة بالاتفاق مع وزير المالية :

شروط التمتع بالإعفاء :
- و هو بقرار يصدر من السلطة المختصة (وزير الثقافة) بالاتفاق مع وزير المالية .

العروض و الحفلات و المهرجانات ذات الطابع القومي أو الدولي التي يحددها مجلس الوزراء :

يصدر بتحديد ماهية تلك العروض و الحفلات و المهرجانات قرار من مجلس الوزراء .
شروط التمتع بالإعفاء :
أن تقيم الحفل إحدى الجهات الآتية :
- الأشخاص الاعتبارية العامة .
- الأشخاص الاعتبارية المسجلة وفقا لقوانين خاصة و ذلك في حدود حفلة واحدة في اليوم .
- أن تقام الحفلات لتحقيق أغراض إنسانية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية .
- أن تخصص نسبة 25% على الأقل من إجمالي إيراد الحفل لتحقيق الأغراض المشار أليها في البند السابق .
- أن تقدم طلبات الإعفاء مشفوعة برأي الوزير المختص إلي وزير المالية مرفق بها المستندات الدالة على توافر البندين رقمي 1,2 قبل إقامة الحفل بإسبوعين على الأقل .
- يصدر قرار الإعفاء من وزير المالية .

الحفلات التي تقدمها الهيئات العامة في مجال رعاية الشباب و لا يزيد اجر الدخول عن جنية مصري واحد :

شروط التمتع بالإعفاء :
- أن تقيم الحفل إحدى الهيئات العاملة في مجال رعاية الشباب .
- أن لا يزيد اجر دخولها على جنية واحد فقط .