31 ديسمبر آخر مهلة.. متى تتغير قيمة الضريبة العقارية؟.. تعرف على طرق السداد

31 ديسمبر آخر مهلة.. متى تتغير قيمة الضريبة العقارية؟.. تعرف على طرق السداد
  • 2021-12-28
  • يتبقى ثلاثة أيام فقط على سداد الضريبة العقارية دون توقيع غرامات. وتستحق الضريبة سنويا اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التى تبدأ فيها إجراءات الربط وتحصيل الضريبة على قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيو والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من السنة ذاتها. يجوز للمكلف سدادها بالكامل فى ميعاد سداد القسط الأول . علما أن قيمة الضريبة تظل ثابتة لمدة خمس سنوات ثم يعاد النظر فى إعادة تقديرها بعد انتهاء هذة الفترة إذا ما طراء على القيمة الإيجارية ( وعاء الضريبة ) ما يؤثر عليها بالزيادة أو النقصان. ويكون دين الضريبة وفقا لهذا القانون واجب الأداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين . الأصل أن دين الضريبة واجب الأداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين . ولكن مراعاة لكافة الظروف خاصة الصحية والإنسانية والاجتماعية منها فإنه يمكن للمدين إنابة غيره بالتوجة للمأمورية المختصة لسداد الضريبة. كما يمكن أداؤها بحوالة بريدية أو بشيك بنكى مقبول الدفع بخلاف توجه الصراف لمقر المدين لتحصيل الضريبة إذا كانت ظروف المكلف لاتسمح انتقالة إلى مقر المديرية أو المأمورية لسداد الضريبة. من يدفع الضريبة؟ من هو المكلف بأداء الضريبة ؟ المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال ، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله. من المسئول عن سداد الضريبة المالك أم المستأجر ؟ يؤكد القانون أن المالك أو من لة حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية . أى أن المستأجر لايعد أحد المكلفين بأداء هذة الضريبة كما أنه لايجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وفى هذة الحالة يعد الإيصال الذى يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – إيصالا من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له وفى حدود ماتم أداؤه للمصلحة وبالتالى لايجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطردة لعدم سداد الأجرة . المصدر: اخبار اليوم