هل تخضع الجراجات والمشاتل والأراضي الفضاء وتركيبات الأسطح للضريبة العقارية؟

هل تخضع الجراجات والمشاتل والأراضي الفضاء وتركيبات الأسطح للضريبة العقارية؟
  • 2021-12-19

وجهت مصلحة الضرائب العقارية تنبيهًا للمكلفين حول موعد لسداد القسط الثاني من الضريبة العقارية يوم ٣١ ديسمبر الجاري، دون احتساب «غرامات تأخير».قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي بالإضافة إلى ٢٪ من قيمة المبلغ المتأخر سداده. يتم دفع الضريبة العقارية على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى ٣٠ يونيو، والثاني من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر. كيف يمكن للمكلف سداد الضريبة إذا كانت ظروفه لا تسمح بالانتقال من مكان لآخر؟ الأصل أن دين الضريبة وفقا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين. تيسيرًا على المواطنين، يُمكن سداد قيمة القسط الثاني من الضريبة العقارية من خلال منافذ التحصيل بالمأموريات المختصة التابع لها الوحدة العقارية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى الخزانة العامة أو بمأمورية السادس من أكتوبر وذلك من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني. ما العقارات الخاضعة؟ تسرى الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ويعنى هذا أن كافة المباني القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أياً كان موقعها الجغرافي. تفرض الضريبة أيضًا على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة . كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل. ما العقارات المعفية ؟ السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن ٢ مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية على أن يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦ مكرر»، يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية. وإذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «المسكن الخاص» ٢ مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها ١٢٠جنيهًا فقط سنويًا. وإذا بلغت مليوني ونصف المليون جنيه تكون الضريبة ٧٥٠ جنيهًا، وإذا بلغت ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٣٨٠جنيهًا. والسكن الخاص الذي يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن ٢٤ ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية. المصدر / بوابة الاهرام