حدد القانون حالات التهرب من أداء الضريبة العقارية فى عدة حالات أهمها تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما .وتتضمن حالات التهرب تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه . عقوبة التهرب من أداء الضريبة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة علية. عقوبة المتأخر عن السداد فى الميعاد قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة فى الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى بالإضافة إلى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده. وفى حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامة بسداد الضريبة المستحقة عليه يتم اتخاذ الاجراءات القانونية التى قررها قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 وذلك على الأجرة والمنقولات المملوكة للمدين فى العقار وكذلك على العقار ذاتة . فى حالة تأخر ربط الضريبة عن وقت استحقاقها فإنه يتم تقسيطها على مدة مساوية لمدة التأخير ، ولا تفرض غرامة تأخير فى هذه الحالة لعدم توافر مناط فرضها . ما هي عقوبة عدم تقديم الإقرار ؟ سوف يعاقب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتى جنيه وألفى جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة . المصدر / بوابة الاهرام