وتستكمل «بوابة أخبار اليوم»، نجاح خدمة «أنت تسأل والضرائب تُجيب»، ترد من خلالها على استفسارات المواطنين، المتعلقة بالضرائب على الدخل والضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة وغيرها على مدار عامين.
وتأتي الخدمة الجديدة، في إطار التعاون المشترك بين «بوابة أخبار اليوم»، و«مصلحة الضرائب العامة والعقارية» برئاسة السيد / مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية و السيد/ أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لتنمية ثقافة المواطن الضريبية.
وفى هذا السياق تلقت «بوابة أخبار اليوم» سؤالاً عن:
ما هي أسس تقدير القيمة الإيجارية المتخذة لحساب الضريبة على العقارات المبنية؟
وأجابت الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب العقارية : تقدر القيمة الايجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون، وذلك بعد تقسيمها وفقا لأسس وقواعد التقييم التي تعتمدها لجان الحصر والتقدير.
وتفرض الضريبة علي العقارات المبنية بقيمة 10% من صافي الإيجار السنوي، وهو سعر ثابت أيا كان الغرض من استعمال الوحدة ( سكني - غير سكني -.....)
ويتم استبعاد 30% مقابل مصاريف الصيانة للمبانى السكنية، 32% مقابل تلك المصاريف للمباني الغير السكنية.
وتتولى تقدير القيمة الإيجارية لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير) تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية، كما أن دور اللجان محدود جدًّا في التأثير في القيمة الايجارية لأن التقدير يحدد بعد وضع بيانات إقرار الممول الذي يحررها بنفسة وكذا بيانات الحصر التي تمة بمعرفة اللجنة في النماذج المعدة لغرض التقدير داخل الحواسب التي تخرج نتائجها والتى تمثل الواقع بنسبة كبيرة جدًّا.
وتقوم اللجان بالتحقق من مجموعة كبيرة من المواصفات الموضوعية، لمكان العقار ( مثل عرض الشارع وهل بة اشجار أم لا وهل مرصوف رصفا جيدا أو لا وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غيرة ) وطبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحى المقام فية العقار ( وهل بة مرافق أم لا وهل هى مصانة وهل تصل المرافق لكافة الوحدات ) كما سيتم عمل استطلاع لأسعار الايجارات السارية فى المنطقة التى يقع فيها العقار واسعار البيع للعقارات في المنطقة خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ التقييم ولا تقوم اللجنة بإجراءات تقدير القيمة الايجارية بل يتم تحديدها مركزيا بواسطة حسابات وبرامج الية.
دور اللجان محدود جدا في التأثير على القيمة الايجارية لسببين هما:-
اولا: لأن تشكيلها برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار واحد المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة، يختارهما المحافظ المختص.
ثانيا: لأن التقدير يحدد بعد وضع بيانات لإقرار الممول الذى يحررها لنفسة وكذا بيانات الحصر التي تمت بمعرفة اللجنة وفقا لعوامل التقدير المحددة باللائحة التنفيذية للقانون، وهذه البيانات يتم افراغها في النماذج الرياضية المعدة لغرض التقدير داخل الحواسب التي تخرج نتائجها ممثلة للواقع بنسبة كبيرة.