يحق للمكلف بالضريبة العقارية الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية التي تعتبر "وعاء الضريبة".وإذا ما رأى المكلف بأداء الضريبة أن القيمة الإيجارية التى قدرتها لجان الحصر والتقدير ومن ثم الضريبة فيها مغالاة وزيادة عما هو قائم أو مُرض بالنسبة له، فله الحق فى الطعن. وتوجد عدة أشكال للطعن أولها أمام لجان الطعن المشكلة وفقا للقانون بكل محافظة وله الحق أيضا فى اللجوء للقضاء الإداري. وعلى المكلف تقديم طعنه للمديرية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن مقداره خمسون جنيها لنظر طعنه. المصدر / بوابة الاهرام