يؤكد القانون على ان المالك أو من لة حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية .
أى أن المستأجر لايعد أحد المكلفين بأداء هذة الضريبة كما أنة لايجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة الا فى حدود الأجرة المستحقة علية وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطرة مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى علية بعلم الوصول وفى هذة الحالة يعد الايصال الذى يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – ايصال من المكلف بأداء الضريبة بأستيفائة للأجرة المستحقة لة وفى حدود ماتم أداؤة للمصلحة وبالتالى لايجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الاجرة المسددة منة لجهة التحصيل أو اقامة دعاوى قضائية بطردة لعدم سداد الاجرة .
تستحق الضريبة العقارية فى الأول من يناير من كل عام ، وتحصل على قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيه والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل فى ميعاد سداد القسط الأول.
الضريبة العقارية
المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، أما المستأجر فلا يعد - مكلفا بأداء الضريبة - وإنما يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه.
المكلف بأداء الضريبة
سيتم توجيه 25% من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات للصرف منها على التعليم والصحة، ويخصص نسبة 25% من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية.