ان المصلحة تبدأ بتلقى الاقرارات الضريبية من المكلفين باداء الضريبة ابتداء من 7/1 /2020 بجميع مأموريات الضرائب العقارية على العقارات التابعة لهم وفقا للمادة ١٤ من القانون رقم 196 لسنة 2008 *على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلي مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقراراً في المواعيد الآتية: أ – في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها آو ينتفع بها ب – في حالات الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي : ـ 1- العقارات المستجدة . 2- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها . 3- العقارات التي حدثت في أجزائها آو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الايجارية تأثيراً محسوسا . 4- العقارات و الأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الاعفاء. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب آن يشتمل عليها الإقرار .