نفى المتحدث الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية أنور فرج، ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية بشأن اختصاص المصلحة بتسعيرة الإيجار للوحدات السكنية ومدة العقد وشروط الإقامة للأجانب
وقال أنور، اليوم، إن مصلحة الضرائب العقارية تختص بتنفيذ أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008، وهو القانون الفارض للضريبة على العقارات المبنية وما في حكمها بسعر 10 % من صافي القيمة الإيجارية السنوية المقدرة من اللجان القانونية المشكلة، وفقا لأحكام القانون وفي ضوء المعايير والأسس الواردة به.
بوابة الجمهورية